الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يقرأ التشهد ثلاث مرات في الصلاة؟.. الإفتاء تحدد مواضعه بالصلوات

متى يقرأ التشهد ثلاث
متى يقرأ التشهد ثلاث مرات

لعل السؤال عن متى يقرأ التشهد ثلاث مرات ؟، يعد من الأمور التي تثير حيرة الكثيرين ، ممن يدركون أن كل صلاة لها تشهد أوسط وأخير أي تشهدين فقط ، ولهذا يعد الاستفهام عن متى يقرأ التشهد ثلاث مرات أحد أسرار الصلوات العجيب ، فنحن ما زلنا لا نعرف الكثير عن الصلاة وأركانها وسننها والتي يأتي التشهد ضمن أحكامها.

متى يقرأ التشهد ثلاث مرات 

 قالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال : ( متى يقرأ التشهد ثلاث مرات ؟)، إن قراءة التشهد الأوسط  بعد الركعتين الأولتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فيما يقرأ التشهد الأخير في ختام الصلاة ، أي تشهدين، أما الصلوات الثنائية كصلاة الفجر فإنه يقرأ التشهد مرة واحدة في ختام الصلاة أي في نهاية الركعتين . 

وأوضحت  أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.

وعن متى يقرأ التشهد ثلاث مرات  ؟، فورد أنه لرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب، وربما الثانية في الفجر، وعلى هذا سوف يكون صلى ثلاث مرات للتشهد في المغرب، ومرتين في الفجر، وهذه الجلسة متابعة للإمام الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه جلسة تابعة، جلسة تابعة للإمام، يجلس تبعًا للإمام، وهكذا في المغرب في الفجر والمغرب هذه تابعة، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء فإنه يجلس بعد ما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها، يجلس للتشهد، ثم يقوم فيصلي ثنتين التي فاتته.

فالحاصل: أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر، أو في المغرب، يجلس فيها جلسة مع الإمام تبعًا للإمام، وإذا قرأ فيها التحيات في التشهد الأول، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تبعًا للإمام؛ فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه؛ لأن هذه ما هي بجلسة في حقه، ليست في التشهد الأول، ولا في التشهد الأخير، لكن إذا قرأ تبعًا للإمام؛ فهذا حسن -إن شاء الله- ولا يضره، وإنما الواجب عليه الجلسة الأخيرة، التي بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر، وبعد قضاء الركعتين في المغرب، عليه التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول بعدما يأتي بركعتين في المغرب في التشهد الأول في التشهد الأول وجلوسه مع الإمام، إنما هو متابعة.

وإنما الجلسة التي تلزمه بعد ما يقضي ركعة من المغرب يجلس للتشهد الأول، ثم يصلي الثالثة، ويجلس التشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه، ويجلس للتشهد الذي يجب عليه، وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه، أما جلسته مع الإمام فإنها لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة للإمام، ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه؛ فلا حرج.

متى يقرأ التشهد

ورد أنه إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثالثة ساهيا، ثم تذكر في أثنائه فإنه ينهض فورا؛ لأن ذلك ليس محلا لقراءة التشهد، ويسجد للسهو، قال ابن قدامة في المغني: قوله: أو جلس في موضع قيام فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام ..اهـ، وقال أيضا: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين] رواه مسلم. اهـ من المغني.

ورد أنه  إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثانية والثالثة سهوا، فقد زاد تشهدا وهو الذي في الركعة الثالة، وحكمه السجود للسهو جبرا لتلك الزيادة؛ لأنه زاد في صلاته ما هو من جنسها سهواً كما تقدم آنفا، وإذا نسي التشهد الأول ولم يذكره إلا بعد التسليم وجب عليه سجود السهو إن قرب تذكره له وإلا سقط عنه، وجاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: قوله: «وإن نسيه وسَلَّمَ سجَدَ إن قَرُبَ زمنه» أي: السُّجود الذي قبل السَّلام، وسَلَّم سَجَد إن قَرُبَ زمنُه، فإنْ بَعُدَ زمنُه سقط، وصلاته صحيحة. مثاله: رَجُلٌ نسيَ التشهُّد الأول؛ فيجب عليه سجود السَّهو، ومحلُّه قبل السَّلام، لكن نسيَ وسَلَّمَ، فإن ذَكَرَ في زمن قريب سَجَدَ، وإنْ طال الفصلُ سَقَطَ.