الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ترك الإمام سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية؟ الإفتاء تجيب

السجود في الصلاة
السجود في الصلاة

ما حكم ترك سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية؟ سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، ويُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وسجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم ليس واجبًا إلا إن كان هذا وراء الإمام وسجد الإمام سجدة التلاوة فيجب متابعة الإمام.

 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود التلاوة مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يكن عليه حرج، مؤكدًا أن سجود التلاوة سنة غير واجب في قول الجمهور، فلا إثم على الإمام إذا تركه، ويجب على المأمومين متابعته إذا ركع، وترك السجود للتلاوة، وحيث لم يسجد الإمام للتلاوة فلا يجوز للمأموم السجود، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

 

 

حكم سجود التلاوة

 سجود التلاوة عقب قراءة آية من آيات السجود سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة، وفي غيرها، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" رواه البخاري.

 

كيفية سجود التلاوة

 

ورد عن الفقهاء أكثر من كيفية لسجود التلاوة، وهي فيما يأتي: الحنفية: قالوا عن كيفية سجود التلاوة إن كان القارئ في صلاةٍ فتلزمه النية، ويستطيع القارئ إما أن يركع بعد قراءة آية السجدة مباشرة فتجزئ عن السجود، أو أن يُكمل آية السجدة فيسجد بعدها مباشرة، ثم يقوم ويكمل القراءة، ثم يركع ركوع الصلاة وهو الأكمل، وإن تُلِيت أكثر من سجدةٍ في الصلاة الواحدة فتجزِئ سجدة واحدة؛ وذلك من باب رفع الحرج، وإن كانت السجدة خارج الصلاة فيُكبّر ثم يسجد، ثم يُكبّر حتى يرفع رأسه من السجود.

 

الحنابلة: قالوا عن كيفية سجود التلاوة إن سجدة التلاوة سواء كانت في الصلاة أو خارجها فكيفيتها أن يكبر من أراد السجود تكبيرتين، الأولى إذا سجد والثانية إذا رفع، وإن كان خارج الصلاة فيكون السجود كما أورده الحنفية ولكن بإضافة التسليم وجوبًا.
 

كيفية سجود التلاوة عند الشافعية: يكون سجود التلاوة أولًا بالنية ثم بالتكبير ويُباح رفع اليدين لذلك، ثم السجود وبعد ذلك التكبير للرفع منه، ثم التسليم إن كان خارج الصلاة، أما في الصلاة، فالكيفية تكون بالنِيَّة ثم السجود ثم القيام للركوع، وإن قرأ قبل الركوع شيئًا من القرآن أفضل.
 

كيفية سجود التلاوة عند المالكية: تكون الكيفية بالتكبير للخفض للسجود مع رفع اليدين إن كان خارج الصلاة، ثم التكبير عند الرفع منه، مع النية سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ولا يوجد تسليم لسجود التلاوة كما الحال عند الحنفية.
 

ما يقال في سجود التلاوةسجود التلاوة كأي سجودٍ يكون فيه ذكرٌ ودعاء، فيستحبَُ أن يُقال فيه ما يُقال في السجود في الصلاة المفروضة كـ «سبحان ربي الأعلى»، وقد وَرد أيضًا بعض الأدعية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُذكر منها: «اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ»، «اللَّهمَّ اكتب لي بها عندَكَ أجرًا وضع عنِّي بها وزرًا واجعلْها لي عندَكَ ذخرًا وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدِكَ داودَ».
 

 

حكم سجود التلاوة

سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».


واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

 

 الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم.
 

 

أسباب سجود التلاوة

 وردت عدة أسباب لسجود التلاوة عند جمهور الفقهاء، فقد اتفق الجمهور على سببين لسجود التلاوة وهما: 

التلاوة: أي قارئ القرآن داخل صلاته أو خارجها.

الاستماع والسماع: أي السامع أو المنصت لآية سجدة التلاوة داخل الصلاة أو خارجها. 

أما الحنفية فقالوا إن أسباب السجود ثلاثة وهي: التلاوة: أي من يتلو القرآن كذلك سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة.

 سماع التلاوة: أي سماع آية فيها سجدة داخل أو خارج الصلاة. الاقتداء: أي إن كان مأمومًا ولم يسمع آية السجدة بأن كانت الصلاة سرية، فيسجد للتلاوة. 

 

شروط سجود التلاوة

 

 شروط سجود التلاوة للقارئ إن شروط سجود التلاوة كشروط الصلاة المفروضة،وهي كما يأتي:

أولًا النية: وهي إرادة وقصد الشيء عند فعله. 

ثانيًا: الإسلام: فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه عند من قال بالوجوب. 

ثالثًا: البلوغ والعقل: فالصبي الذي لم يبلغ غير ملزمٍ بها، لكن تصح منه إن فعلها، وكذلك المجنون لا تصح منه إذ إنه غير مكلّف.

رابعًا الوقت: بألا تكون السجدة في الأوقات المكروهة، وإلا فلا يسجدها عند الجمهور، بخلاف الشافعية إلا إن تعمّد قراءتها للسجود في وقت النهي فلا يجوز.

 خامسًا: استقبال القبلة. 

سادسًا: الطهارة: وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ»، والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.


سابعًا ستر العورة: اختلف الفقهاء في مسألة تغطية المرأة لرأسها في سجود التلاوة على قولين، واختلافهم من باب اعتبار سجود التلاوة صلاة أو عدم اعتبارها صلاة: القول الأول «اتفاق الفقهاء»: يُشترط في سجود التلاوة ما يُشترط في الصلاة التامّة من ستر للعورة وغيرها؛ فوجب على المرأة تغطية شعرها فيه، القول الثاني: سجود التلاوة ليس بصلاةٍ، فلا وجوب في تغطية المرأة لشعرها فيه. 

 

شروط سجود التلاوة للمستمع 

إن شروط سجود التلاوة للمستمع كما يأتي: أولًا قصد السماع: اشترط الحنابلة والمالكية في سجود التلاوة للمستمع أن يكون قاصدًا للاستماع، واستدل الحنابلة بذلك بما رُوي أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مرّ بقارئٍ يقرأ سجدةً ليسجد معه عثمان، فلم يسجد وقال: «إنما السجدة على من استمع»، وخالف الشافعية والحنفية ذلك فلم يشترطوا الاستماع -أي قصده- واكتفوا بمجرد السماع -أي حتى مجرّد السماع ولو بدون إنصات- للسجود.


ثانيًا: أضاف المالكية شروطًا لسجود المستمع كأن يجلس السامع لتعلّم القرآن لا لابتغاء الثواب فقط، وألا تكون قراءة القارئ ليظهر للناس حسن قراءته فحسب.


ثالثًا: ذهب المالكية والحنابلة إلى صحّة إمامة القارئ: اشتراط صلاحية القارئ للإمامة في سجود التلاوة، وذلك بكونه ذكرًا بالغًا عاقلًا، وعليه فلا يصح السجود لتلاوة الصبي والمرأة، بحيث يسجد القارئ منهم وحده، وخالفهم الشافعية والحنفية فتصح عندهم لكل قراءة.


رابعًا سجود القارئ: إذا لم يسجد قارئ آية السجدة فلا يُندب للمستمع السجود لوحده.خامسًا: انفرد الشافعية بشروط أخرى منها: أن تكون قراءة مشروعة؛ فلا يجوز السجود لقراءة جنب سواء كان رجلًا أم امرأة، ولا لقراءة الصبي كذلك، وأن تكون قراءة مقصودة وليست قراءة نائم أو غير مميز، وأضافوا أن يكون السماع لجميع آية السجدة من دون أي نقصان.
 

شروط سجود التلاوة للمصلي

أولًا: المصلي المنفرد ذهب الفقهاء إلى جواز سجود المصلي للتلاوة، واشترطوا ألا يتعمّد قراءة آية السجدة لأجل السجود وإلا بطلت صلاته، وكون المصلي هو القارئ فلا يسجد المصلي المنفرد لقراءة غيره، وأن لا تكون في صلاة الجنازة إذ لا سجود فيها.

ثانيًا: المصلي المأموم إن من أحكام سجود المأموم للتلاوة ما يأتي: حكم قراءة الإمام لآية السجدة: كره الحنابلة قراءة آية السجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والسجود لها؛ لأنه إن قرأها وترك السجود فقد ترك السنة، وإن سجد أدّى سجوده إلى اللّبس على المأمومين، وكره المالكية للإمام تعمّده تلاوة آية السجدة في الفريضة دون النافلة، ولو قرأها الإمام في صلاة سرية يجهر بها عندهم.

 سجود المأموم للتلاوة: يسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته؛ لأن المأموم يتبع الإمام في كل شيء من سجودٍ وركوعٍ وغيرها، فإن لم يسجد الإمام للتلاوة لا يسجد المأموم لأنه لا يجوز له مخالفة الإمام، ولكن تُسَن للمأموم السجدة بعد الانتهاء من الصلاة.