الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو مبلغتش حقك هيضيع.. سر 3 إجراءات جنائية حول جرائم التهديد بالفضيحة

ارشيفية
ارشيفية

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهديد الضحية بصور جريئة بعد إيهامها بالحب أو ابتزاز مادي مقابل عدم إفشاء أسرار شخصية. 

 

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

 

عقوبة الابتزاز

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

 

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

 

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

 

لو مبلغتش حقك هيضيع

 

اذا تعرضت للتهديد او الابتزاز ولم تسرع في تقديم الشكوى سيضيع حقك حيث تنقضي مدة الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكوى ويكون اتصال المحكمة معدوم الأثر .

وقال عبد العزيز حسين المحامي انه لا داعي من تقديم شكوى في حالى مر على التهديد اكثر من 3 اشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه  لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ".

ووجه حسين نصيحة هامة لكل من يتعرض لجريمة ابتزاز او تهديد بنشر اسرار خاصة بان يتوجه مسرعا لمباحث الانترنت والابلاغ عما تعرض له لمنع الجاني من استغلال خوفه او ترهيبه وسيتم فورا تحديد مكانه وضبطه وتقديمه للمحاكمة.