الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصلاة خلف الإمام الجالس؟.. دار الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس؛ فهل يجوز له أن يقوم بإمامة أهل بيته ومَن يكون موجودًا معهم وهو جالس؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة، ولكن القيام فى النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».

وأوضحت، أن من صلى على الكرسي، فعليه أن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.