الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التيمم بالغبار الموجود على الملابس جائز شرعا؟.. الإفتاء تجيب

التيمم
التيمم

التيمم بالغبار الموجود على الملابس، وفقا لفتاوى دار الإفتاء المصرية فإنه يجوز التيمم شرعًا بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش كما أنه يجوز شرعا التيمم بالأحجار الطاهرة والرخام على مذهب الأئمة الحنفية والمالكية فهم لا يشترطون الغبار ولا التراب لصحة التيمم لأن العبرة  والهدف أن يكون التيمم بما هو موجود من جنس الأرض.


واتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء والتي ذكرناها والتي منها الصلاة، ومس المصحف، وقراءة القرآن وأداء أي صلاة ونحو ذلك، لكنهم اخلتفوا في أن يكون التيمم الواحد بأكثر من صلاة فيقول الحنفية إنه يجوز التيمم والجمع بما يريد من الفرائض والنوافل والصلوات لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.
كما أن من أسباب التيمم هو ندرة الماء أو وجودها بشكل قليل جدا للشرب أو للطبخ، ومن كان يسافر في الصحراء واحتاج إلى ما يملكه من الماء التي معه لسد حاجته الأساسية خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يجوز التيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته.


 ويجوز التيمم من احتاج للماء الذي معه في العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلًا ولا بدل للنفس.

وقال أبو حنيفة: (إذا خاف فوت وقت صلاة العيد أو الجنازة.. جاز له أن يتيمم لهما، وإن كان واجدا للماء)  والدليل على هذا الأمر قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].. وقال سيدنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، ما لم يجد الماء». وهذا واجد للماء.


إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم وفقا لرأي الإمام مالك  فالتيمم عند المالكية يكون لوقت كل صلاة، وليس لكل صلاة . قال المرداوي في كتابه الإنصاف في الفقه الحنبلي :- ظاهر قول ابن قدامة ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) أن التيمم مبيح لا رافع , وهو صحيح , وهو المذهب- يقصد مذهب الحنابلة – , نص عليه أحمد ، وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وهو المختار للإمام والأصحاب . وقال أبو الخطاب في الانتصار-  من الحنابلة – : يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف . وعنه أنه رافع . فيصلي به إلى حدثه , اختارها ابن الجوزي, والشيخ تقي الدين ابن تيمية , وابن رزين , وصاحب الفائق . فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء . ويتيمم لفرض ونفل قبل وقته , ولنفل غير معين ، لا سبب له وقت نهي .
 
قوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.. عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وجُعِلَتْ لي الأرضُ طيِّبةً؛ طَهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان.

رأي خر في موضوع التيمم هل يبطل خروج وقت الصلاة أم يجوز اداء الفرائض به مادام لم ينقض أي أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  .