الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع مال الزكاة للأخ المريض.. علي جمعة يجيب

الزكاة
الزكاة

لي أخ مصاب بمرض نفسي شديد يجعله هائما على وجهه في الشوارع في حالة مزرية وقد تعدى عمره 35 عامًا وغير متزوج ووالداه متوفيان وقد ورث عن أبيه ثلاث شقق يسكن في أحدهم والأخريان مؤجرا إيجاراً قديما يحصل منهما على عشر جنيهات شهريا أن حصل عليها فهل يجوز أن اخرج أنا واخوتي زكاة المال لعلاجه مع العلم أنه لا يعمل وعلاجه يحتاج لمبالغ ضخمة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور علي جمعة إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع شرعاً من أن يدفع السائل وأخوته زكاة أموالهم لعلاج أخيهم المريض ما دام أن دخله لا يكفيه لعلاجه ونفقاته ولم يصدر ضدهم حكم قضائي بإلزامهم بالإنفاق على أخيهم.


هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟.. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل عن كل ألف جنيه.

 

في أي حالات يتوجب زكاة علي المرتب الشهري 
 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل على الراتب الشهري زكاة؟» أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.