نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الذي حمل رقم 538 لسنة ٢٠٢٣ بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى
وجاء نص القرار ..رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقـم 537 لسنة ١٩٥٤ فـي شـأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شـأن سنة التدريب الإجباري لخريجي المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعي وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون إنشـاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ۱۲
لسنة ٢٠٢٢ ؛وعلى ما عرضه وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي .
يستحق كل من فئات (طب الأسنان ، المعاهد العليا للتمريض ، العلاج الطبيعي
التمريض المتوسط ، الفنى الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات ، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية :
الجامعية
طب الأسنان
العلاج الطبيعي
التمريض العالي
التمريض المتوسط
الفنى الصحى
فئة المكافأة بالجنيه / شهريا
(المادة الثانية)
يشترط لاستحقاق المكافأة المشار إليها الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها
