الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غزو الكائنات الفضائية الأرض.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات

كائنات فضائية
كائنات فضائية

ظهرت الأيام القليلة الماضية عدد من الشائعات فى مصر والتي لا يصدقها عقل ، وكان آخر هذه الشائعات هي غزو الكائنات الفضائية الأرض ، الأمر الذى اثار حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين فى مصر.

غزو الكائنات الفضائية الأرض كان له رد فعل كبير من البحوث الفلكية والتي حسمت ردها على هذا الخبر الذى تم تداوله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

غزو الكائنات الفضائية الأرض

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن وجود كائنات فضائية وارد، ولكن حتى الآن كل برامج الفضاء من خمسينيات القرن الماضي ليس لديها دليل قاطع وجود أي مخلوقات فضائية بالخارج، ولكن ذلك موجود حتى الآن في الأفلام السينمائية فقط، ويسأل عنها المؤلف.

 وأضاف  القاضي، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، أن الدليل القاطع من خلال برامج الفضاء التى تعمل عليها جميع وكالات الفضاء يؤكد عدم وجود كائنات فضائية حتى هذه اللحظة ، مشيرا الى أنه لا توجد خطورة من اقتراب كويكبات أو أجرام، فكل منها له مدار وتجرى دراستها بعناية ولها كتالوجات خاصة، وهناك من يستغل ذلك لإثارة الشائعات.

وتابع: "هناك العدد من الشائعات، مثل الإجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض والزلازل المدمرة، ونهاية الأرض وقرب الساعة، شخصيًا تبنيت سياسة التواصل الإعلامى والمجتمعي، من خلال الصفحة الرسمية للمعهد، وصفحات التواصل الاجتماعى على كل المنصات أصبح هناك إجابات على تلك الشائعات لتوضيحها في الحال".

وبعد انتشار شائعة غزو الكائنات الفضائية الأرض يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات فى قانون العقوبات.

عقوبة شائعة غزو الكائنات الفضائية الأرض

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".