الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: العلاقة الزوجية سامية وعظيمة ووصفت بالميثاق الغليظ

الزواج
الزواج

قالت دار الإفتاء إن الله عز وجل  جعل العلاقة الزوجية أعظم وأسمى علاقة، ووصف الميثاق الزوجي بالميثاق الغليظ، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [سورة النساء: 21]، واعتبر أن أعظم الخبائث أن يتدخل متدخل فيكدر ويفسد ما بين الزوجين.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يستفسر صاحبه عن حكم ترك الزوجة معلقة، منوهة بأن الله- تعالى- نهى عن ترك الزوجة المعلقة، حيث قال سبحانه: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا﴾.

وأضافت دار الإفتاء ، مجيبة عن حكم ترك الزوجة معلقة ، أن المعلقة هي التي تهمل نفسيًّا ومعنويًّا وحبًّا ومودة، فلا هي ذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضها، ولا هي خالية الأزواج، ترجو أن يوفقها الله تعالى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا تشبيه بالشيء المعلق بشيء من الأشياء؛ لأنه لَا يكون قد استقر على الأرض، ولا علق علي شيء يحمله، أو يستطيع تحمله". (زهرة التفاسير"4/1885").


وذكرت الدار، أن أعراض الناس مصونة بأمر من الله؛ فلا تخوضوا فيما حفظه الله، لقوله {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

عقوبة ترك الزوجة معلقة

وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).

وأوضح « شلبي» أن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).


حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر؟
 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر لظروف السفر بالخارج؟

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر بسبب السفر، منوها بأن هذا السؤال من الأسئلة الغريبة والتي تضيق على المسلم نفسه، فهو مسافر وبالتالي فلو قدر على اصطحاب زوجته معه في السفر فليفعل، فإن لم يستطع فله أن يقطع السفر إن أراد.


وتابع: الأمور الخاصة ليس لها مؤقت وكأنها موعد دواء يجب أن تتم في هذا الوقت، وهذا الأمر لا يتم بهذه الآلية ولكن مبني على التوافق والرغبة والانسجام، فلو تضرر أحد فيتم محاولة رفع هذا الضرر، وإن لم يتضرر أحد فلا حرج.

وتحدث أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن قصة سيدنا عمر وإرساله إحدى النساء تسأل مثيلاتها عن الوقت الذي تستحمله الزوجة بعيدة عن زوجها، وكم تصبر الزوجة على زوجها؟ فكانت الإجابة أقصى مدة هي أربعة أشهر، فأمر بعودة الجنود كل أربعة أشهر لزوجاتهم، منوها أن هذه القصة ليست مؤكدة وحتى لو كانت مؤكدة فهي ليست معيار، فهو بحث عن أمر يضبط الإجازة الدورية للجنود.

وأوضح، أن الإنسان ليس عنده موسم تزاوج يفعل العلاقة في وقت ويتركها في آخر، فالأمر متعلق بالحالة المزاجية والرغبة فيها من عدمها.