الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

20 ألف جنيه غرامة للمخالفين.. شروط مزاولة مهنة التحاليل الطبية بالقانون الجديد

تحاليل طبية
تحاليل طبية

تضمن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية، ضوابط واشتراطات مزاولة مهنة التحاليل، ووضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس والغرامة الكبيرة لكل من خالف أحكام القانون وأجرى تحاليلا طبية للغير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. 

 

شروط مزاولة مهنة التحاليل الطبية

 

فى هذا الصدد، نصت المادة الأولى من قانون  مزاولة مهن الكيمياء الطبية، وفقاً لآخر تعديل ، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 الشروط الواجب توافرها في الطالب وفقا للقانون:

 

1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها فى المادة الأولى بها.

2- أن يكون حاصلا على:

  •  بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية.
  •  أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية .
  •  أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية.

3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية  من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

 

وطبقا لقانون المنشآت الطبية، الصادر بالقانون  رقم 51 الصادر سنة 1981 ، و المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

 

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر”.