الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

50 ألف جنيه غرامة.. احذر عقوبات إعاقة سير المياه في نهر النيل

نهر النيل
نهر النيل

يعد القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وحددت المادة 84 من القانون المحظورات الخاصة بحماية المياه والري، حيث نصت على أن يحظر القيام بأى من الأعمال الآتية :

١ - تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .

٢ - إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .

٣ - فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .

٤ - وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .

٥- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .

٦ - ( أ ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى .

٧ - استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .

٨ - قطع جسور النيل أو المجارى المائية .

٩ - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

١٠- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .

وحال مخالفة ذلك تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.