الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة فصل أستاذ جامعي.. تعرف على عقوبة تزوير نتائج الطلاب

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المقام من أحد اساتذة كلية الحقوق ، بإحدي الجامعات ، والذي طالب فيه بإلغاء قرار فصلة من الكلية علي خلفية التلاعب بنتيجة احد الطلاب مما ترتب عليه تحويل الطالب من راسب الي ناجح .

وقالت المحكمة إن الطاعن قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين ، لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب في تصرفاته داخل مقر العمل ومخالفته القواعد والتقاليد والأعراف الجامعية والقواعد المنظمة لأعمال الكنترولات .

وذلك لأنه بصفته السابقة وبمقر عمله بكلية الحقوق بتاريخ 3/8/2016 وحال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية للعام الجامعي 2015/2016 عرض علي زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم ، واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة .

وأضافت، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ علي كراسات إجابة الطالب (م.ر) – كويتي الجنسية – المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في مواد ( الجنسية ، المرافعات ، القانون التجاري ، المقرر الأجنبى ، أحكام الالتزام ) حال علمه برسوبه فيها فقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت لهذا الطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة ، وكذا العبث بمجموع الدرجات الثابتة علي الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب المذكور من راسب إلى ناجح علي خلاف الحقيقة.

عقوبة تزوير درجات الطلاب

نصت المادة المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد».

ونصت المادة 212  على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

وجاء في المادة 214 أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

وطالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.