الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة سعر السولار.. عقوبات قانون المرور للمتلاعبين في تعريفة المواصلات

موقف ميكروباص
موقف ميكروباص

تعريفة الركوب.. تشن مباحث المرور حملات أمنية بالتنسيق مع هيئة السيرفيس في المحافظات المختلفة، لضبط تعريفة الركوب في المواقف المختلفة، ورصد مخالفات سائقي الميكروباص ومخالفي تعريفة الركوب.

تحريك سعر السولار

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية إجتمعت لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وقررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه  للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق  04 / 05 / 2023 ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

عقوبات التلاعب في تعريفة الركوب

وتضمنت المادة 28 من قانون المرور، أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأي المحافظ الحد الاقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة، وتحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص.

ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص، ولأقسام المرور أن تفحص عداد السيارة في أي وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسير السيارة إداريا لمدة لا تزيد عن شهر، ولا يجوز بأية حال إعادة تسير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبداله بغيره، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال عام يجوز سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة شهر.

كما تضمنت المادة 29 من قانون المرور، أن يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة، ويوضح في رخص مركباتا النقل أقصى وزن وإرتفاع لحمولتها.

وجاء في المادة 70 من الباب الخامس، كل سائق أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب الرخص لمدة لا تتجاوز شهرين، وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق.