الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط استكمال طلاب الشرطة للدراسة في القانون الجديد.. وكلية وحيدة تقبلهم بعد الفصل

صدى البلد

شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.  

ويعد مشروع القانون السابق ذكره من القوانين الهامة التي جاءت لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.  

وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة حالات فصل طالب كلية الشرطة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 15 والتي عددت حالات فصل الطالب من كلية الشرطة كالتالي: 

-ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

-تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

-فقده أي شرط من شروط القبول بالكلية.

-إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة -استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

-صدور قرار من مجلس التأديب.

-اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.