الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

ضريبة المرتبات
ضريبة المرتبات

بأوجه متعددة وبشكل مستمر ..تسعي الحكومة إلي تخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطنين لا سيما فئة محدودي الدخل، وذلك من خلال الكثير من الآليات لعل أبرزها الضرائب وتحديدا الضريبة علي الدخل والمرتبات التي تواصل الدولة تقديم مزيد من الإعفاءات والاستثناءات لعدد معين من الشرائح.

 

رفع إعفاء ضريبة المرتبات لـ 36 ألف جنيه 

 

وفي هذا السياق وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 واكد تقرير لجنة الخطة والموازنة  حول القانون انه  يستفيد من  رفع حد الإعفاء  باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى  اعلى من مليون و200 الف  جنيه وأعلى اي من يتقاضي 100  مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

 

رفع إعفاء ضرائب التأمين علي الحياة 

 

كما تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10,000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون. 

 

فئات غير خاضعة لضريبة الدخل 

 

ومن ناحية أخري نصت المادة (12) من قانون الضريبة علي الدخل، علي إنه لا تخضع للضريبة:
١ - المعاشات.
٢ - مكافآت نهاية الخدمة.

 

فئات معفاة من ضريبة الدخل 

 

ووفقا للمادة (13) فإنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها.
- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.


 - المزايا العينية الجماعية التالية:

  •  الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
  •  النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
  •  الرعاية الصحية.
  •  الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
  •  المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
     - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
     - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.