قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السجن المشدد عقوبة كل موظف مصلحة ‏عمومية غير بقصد التزوير موضوع السندات

السجن
السجن
2762|معتز الخصوصى   -  

وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير المحررات والأختام والسندات ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد مرة ثانية في تمام الحادية عشر من صباح يوم الحادي عشر من يونيو القادم وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس وبصفة نهائية علي مشروع قانون تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وجاءت موافقة النواب وقوفا واعلن جبالي ان مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة للموافقة عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.