الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرش بسيدة في الأزبكية.. شخص يواجه عقوبة الحبس وغرامة 300 ألف جنيه

تحرش
تحرش

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها بمنطقة الأزبكية وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا الواقعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات ارتكاب الواقعة.

وكان قد بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للتحرش بالقاهرة، ألقى رجال أمن القاهرة القبض على مرتكب الواقعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعرض إحدى السيدات للتحرش من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بالتحرش بـإحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

 وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.