ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الحكم إذا لبس الرجل شورت وظهر السرة والركبة وشئ من الفخذ فما الحكم؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن عورة الرجل التي حددها الشرع الحنيف، هي من السرة إلى الركبة، لكن هناك خلافا بين الفقهاء في منطقة الفخذ عموما، هل هي من العورة أم لا؟
وتابع: فالمالكية يرون أن منطقة الفخذ لا تعتبر من العورة، وبناء على ذلك فمن لبس شورت وظهر جزء من فخذه فلا يكون آثما.
وذكر أن هناك مسألة أخرى، وهي إن حدث ذلك أثناء الصلاة، فهل صلاته تكون صحيحة أم لا؟
وأوضح، أن المسلم لو صلى بالشورت الذي يظهر جزءا من الفخذ ويكون الشورت فوق الركبة، فالمالكية يقولون لو أنه قد خرج وقت الصلاة، بأن يكون قد صلى الظهر وأذن العصر، فتصح الصلاة، ولو أن وقت الصلاة لم ينته وجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأنها اشتملت على خلل، وكل ذلك بناءا على تأصيلهم بأن الفخذ ليس بعورة.