ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة:" هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟".
لترد دار الإفتاء، قائلة: "اختلف الفقهاء في وجوب الحج: هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (أي: في أول الوقت الذي يستطيع فيه الحج) وهو الأَولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي (أي: في أي وقت يستطيع فيه الحج).
وعلى الرغم من وجود الخلاف الفقهي السابق بيانه فإننا ننصح بالمبادرة في أداء هذه الفريضة إذا ما توفرت شروط الاستطاعة.
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الأمة قد أجمعت سلفًا وخلفًا، شرقًا وغربًا، على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه منكره يكفر.
وأضاف “جمعة”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسوك، أنه قد اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي ؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي، ذلك بالنسبة لحكمه، أما فضله فكثير نبينه فيما يلي :
فضل الحج
يقول الله تعالى : (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)، وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة في فضل الحج وعظيم ثوابه، نذكر من ذلك على سبيل المثال، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) [رواه مسلم] .
وكذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة) [مسلم، والنسائي] ، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (الحجاج والعمار وفد الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) [ابن ماجة والبيهقي في الشعب] وعنه أيضا : (أن رسول الله ﷺ سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور) [البخاري ومسلم].
وأشار الى أن للحج أحكام، وهيئات وغير ذلك من الأمور الفقهية التي ليس هذا مقام ذكرها لطولها، وبهذا يكون الجزء الأول من إجابة النبي ﷺ عن سؤال سيدنا معاذ رضي الله عنه تمت.