الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب بشرط عدم حدوث أمرين مع المخطوبة

الشبكة
الشبكة

هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة ؟ يعد من أكثر الأسئلة جدلا خاصة بعد قيام الخاطب بفسخ الخطبة، ويرفض أهل العروس إعطاءه الشبكة معتبرين ذلك حقا لهم، بينما الخطوبة ليست زواجا والشبكة جزء من المهر المدفوع مقدما ويجب أن ترد إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، وهذا ما نبهت عليه دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها.

 

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
 

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

 

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

 

حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة 

 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».

 

وأضاف في فتوى له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».

 

واستدرك: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».

 

حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة

 

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن هدايا الخاطب من قبيل الهبة، فإن فُسِخَت الخِطْبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك.

 

وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، ضمن حملة “اعرف الصح”، أن الإسلام حرص على تقوية روابط المحبة بين المسلمين، وشرَّع من أجل ذلك ما يؤلف بين قلوبهم، كالتهادي؛ فقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث المسلمين على التهادي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوْا تحابوا» (رواه البخاري).

 
وواصلت: جرت عادة الناس في الخِطْبة أن يُقدِّم الخاطب بعض الهدايا للمخطوبة في الأعياد والمواسم، وغيرها؛ بغرض تأليف القلوب، وكسر الحاجز النفسي بينهما، ولحصول الود بين العائلتين، وهذه الهدايا تعتبر من قبيل الهبة المندوبة شرعًا وليست واجبة على الخاطب، لأنها ليست من المهر.

 

وأشارت إلى أن الخطبة ما هي إلَّا وعد بالزواج؛ لذا فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا فُسخت الخطبة يكون من حق الخاطب أن يسترد الباقي من الهدايا التي قدمها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك منها.