الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة..بأي عدة تعتد مطلقة أم متوفى عنها؟

الطلاق
الطلاق

امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة فبأي عدة تعتد؛ عدة المطلقة، أم المتوفى عنها زوجها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة

واستدل في جوابه بفتوى دار الإفتاء إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وأما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين" (8/ 399): [وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً] اهـ.

عدة المطلقة

وقالت الإفتاء: إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في العدة بطلت عدة الطلاق عنها ولزمتها عدة الوفاة.

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (6/ 39): [وإذا طلق الرجلُ امرأته طلاق الرجعة، ثم مات عنها بطلت عدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة؛ لأن النكاح قائمٌ بينهما بعد الطلاق الرجعي، فكان منتهيًا بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يلزمها عدة الوفاة، ولأن العدة بعد الطلاق الرجعي بالحيض ليزول الملك بها، وقد زال بالموت فعليها العدة التي هي من حقوق النكاح وهي عدة الوفاة، وإن كانت بائنة عنه في الصحة بوجهٍ من الوجوه لم تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة؛ لأن النكاح ما انتهى بالوفاة هنا، وهو السبب الموجب لعدة الوفاة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234]، وهذه ليست بزوجة له عند وفاته حتى لا ترث منه بالزوجية شيئًا، فلا يلزمها عدة الوفاة أيضًا] اهـ.

وقال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (5/ 487): [إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 194): [مات (زوج) مطلقة (رجعية) قبل انقضاء عدتها (سقطت) عدة طلاق (وابتدأت عدة وفاة من موته)] اهـ.

ونقل الإمام النووي الشافعي عدم الخلاف عليه؛ فقال رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (18/ 152): [إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهرٍ وعشرًا بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة؛ كغير المطلقة. وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة له؛ لأنها بائن من النكاح، فتكون غير منكوحة] اهـ.

وهذا هو الذي جرى عليه العمل إفتاءً وقضاءً فيما لم ينص عليه صراحة في مواد قانون الأحوال الشخصية من الأخذ بمذهب الحنفية، وقد تبين بما تقدم أنه محل إجماع الفقهاء.