الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوافدات..

الإمارات.. قرار عاجل بشأن إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن سماحها بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ مدة عام من دون ضامن (مستضيف)، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.

وشددت  الحكومة الرقمية في تقرير لها مؤخراً- بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”, - على أن التمديد ينطبق على أبناء تلك المرأة، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلِق، كما يجب أيضاً، أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق أو الوفاة، وألا تزيد مدة تأشيرة الإقامة للأبناء على مدة تأشيرة الإقامة الخاصة بوالدتهم.

وتضمن إجراءات التمديد للحالتين، بتقديم طلب تمديد الإقامة، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توافر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة)، والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، إضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وأشارت إلى أن مدة سريان تأشيرة الإقامة تختلف حسب نوعها، فهناك تأشيرة تصدر لمدة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو 10 سنوات، كما هي الحال في تأشيرة الإقامة الذهبية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما مدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.