الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قيام المرأة الحامل بعمل عمرة .. دار الإفتاء ترد

المرأة الحامل في
المرأة الحامل في العمرة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول (أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟

وقالت دار الإفتاء ، في فتوى لها ، إن أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها في القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها ولا جنينها أي ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها، ويؤيد كلُّ هذا رأي الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذي تحمله في بطنها.

حال الحامل في العمرة

وكشفت دار الإفتاء عن حال المرأة التي ترغب في القيام بعبادة العمرة، وهي حامل في جنين، يتردد بين أمرين:

فهي إما قوية البدن معافاة لا تعاني من مضاعفات الحمل، بحيث لا يؤثر تأثيرًا ظاهرًا على صحتها، فتستطيع القيام بمناسك العمرة من الطواف والسعي دون أن يكون في ذلك مشقة بالغة عليها، أو ضرر يلحق بها وبحملها، فإن انضم إلى ذلك الاستطاعة المالية، جاز لها حينئذٍ أداء شعيرة العمرة بلا حرج.

وإما هي ضعيفة البدن، يظهر على بدنها مضاعفات الحمل، من الضعف والوهن، فلا تستطيع -والحال هذه أن تقوم بمناسك العمرة إلا بمشقة بالغة مع احتمال أن يلحقها وجنينها الضرر، فينبغي عليها حينئذٍ إرجاء أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها، وذلك حتى لا تكون متسببة في إلحاق الضرر بها أو بطفلها.

ونصوص الشريعة متواردة متكاثرة على رفع الحرج والمشقة عن المكلفين؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، كما قد تقرر في القواعد أيضًا أن: "المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"، وأن "الضَّرَرَ يُزَالُ" تطبيقًا لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الدارقطني، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن".