الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تزوير التقارير الطبية لـ المرضى النفسيين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتني الدولة بسلتطيها التنفيذية والتشريعية بالمرضى النفسيين عناية بالغة ، حيث أقرت العديد من القوانين التى تكفل لهم حقوقهم كاملة لدمجهم مجتمعيا لاسيما في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم من خلال الإهتمام بالصحة النفسية وتفضيل المصلحة العليا للمرضى النفسيين.

 

ولضمان الخدمة المقدمة إليهم و طرق تقديم العلاج، أقر قانون رعاية المريض النفسي عقوبات رادعة على كل طبيب تسول له نفسه تزوير التقارير الطبية الخاصة بهولاء المرضى.

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1- كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2- كل من حجز أو تسبب عمدًا من حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
 

2-كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

 

4- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.