خصص قانون رعاية المريض النفسي، نسبة 10 % من موارد صندوق الصحة النفسية لدعم حملات التوعية، حيث نص القانون على أن ينشأصندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، ويصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية .
لايفوتك||
و حدد القانون موارد الصندوق، مشيرا إلي أنه يتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض التالية:
1- (40%)لإجراءات التقييم المستقل.
2- (30%)للتدريب.
3- (10%)لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
4- (10%)لدعم لجان حقوق المرضى.
5- (5%)لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
6- (5%)حوافز للعاملين بالصحة النفسية.