الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات تهريب عديمي الأهلية و ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية ..اعرفها

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية .. تعد من أهم المشكلات التى تواجهها مختلف الدول، كما أنها تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر نتيجة استغلالهم ماديا وإيهامهم بتحقيق حلم السفر للعمل وذلك بشكل غير قانوني مما يلحق المهاجرون أضرار جسيمة وخسائر في كثير من الأحيان تؤدى إلي هلاكهم بالموت.

ولهذا واجه قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، هذه الجريمة للحد من انتشارها وحفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين، وذلك من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذا النوع من الأفعال.

ونصت المادة (5) علي أن يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

ووفقا للمادة (6) يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك .

وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية :

 - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .

 - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .

 - إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا .

 - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .

 - إذا حصل الجاني علي منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .

 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .

 - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .

 - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السـير المقـررة .

 - إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة.(١)