حدد قانون العقوبات عددا من الأفعال التي يرتكبها المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، تعد كمخالفات قانونية تستوجب توقيع الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن واتباعه التعليمات والإرشادات .
ونصت المادة (378) علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
- من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
- من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
- من ابتدر إنساناً بسب غير علني.