الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر تدخين الشيشة وغرامة 20 ألف جنيه.. إجراءات محتملة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تدخين الشيشة
تدخين الشيشة

يبدو أن متحور كورونا الجديد EG 5  سيعيد الأذهان إلى الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في عام 2020؛ بعد دخول فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مصر، وكان من بينها حظر تدخين الشيشة.

وتزداد احتمالات تكرار الإجراءات الاحترازية، والت قد تلجأ إليها الحكومة، خاصة بعد ما أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد.

هذا وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وقت ظهور فيروس كورونا “كوفيد 19” فى مصر قرار هام بمنع تداول الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، فهل سيعيد مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار مجدد بعد ظهور أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد؟.

حظر تقديم الشيشة

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عام 2021 قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وكان من بين هذه القرارات: حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال والمنشآت الفندقية والسياحية، وحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، وحظر أيضا إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

ووضع قانون المحال العامة غرامة على كل من يقوم بتقديم الشيشة دون ترخيص.

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة 

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".