الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موقف الجمعية الأهلية حال عدم قيامها بأنشطة خلال عام من تأسيسها .. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (47) علي أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

-   حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.

-ارتكاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- قيام الجمعية الأهلية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.

- عدم انعقاد الجمعية  العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

- عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة اعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون  - قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود  (2و3و4و5") من المادة ( 45 ) من هذا القانونوعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.