الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد وسام: جُمُود المفتي على ظواهر النصوص فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد

أحمد وسام
أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام عباس خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لما كانت الغاية من إنزال الشريعة وتشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارين، ناسب ذلك أن تتسم أحكامها بالسعة والمرونة والشمول لكافة الجوانب التي تسهم في تحقيق هذا المقصد النبيل، ولهذا لم تكن الغاية من النصوص الشرعية التعبد بها فحسب، وإنما كانت الغاية هي إعمالها بما يحقق النفع والمصالح للعباد.

أمين الفتوى بالإفتاء: جُمُود المفتي على ظواهر النصوص فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، المنعقدة تحت عنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني"، مضيفًا أن الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه، وتكميل سعادته على أتم صورة، وكما يقول الراغب الأصفهاني: "فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة".


وأوضح أن الفتوى أحد روافد الشريعة التي يُستقى منها أحكامها، وتسهم في تحقيق وحفظ مقاصدها، مشيرًا إلى جانبٍ من أهم الجوانب التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به، ألا وهو جانب المعاملات المالية، وذلك من خلال بيان المقصد العام للفتوى في هذا الجانب وما ينبغي مراعاته في الفتوى لتحقيق مقصود الشرع الشريف في هذا الجانب.


وأكد فضيلته أن أحكام المعاملات غير مشروعة لذاتها، بل شُرعت باعتبارها وسائل لتحقيق مصالح العباد، مع مراعاة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو مقصد حفظ المال، و"ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهرُ موافقًا والمصلحةُ مخالفةً، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودةً لأنفُسها، وإنما قُصد بها أمورٌ أُخَرُ هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل مِن ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات".


وشدد على أنه عند النظر في تلك الشروط والضوابط ينبغي أن يكون ذلك في ضوء الغاية المرجوة منها دون الوقوف على ألفاظها ومبانيها، إذ العبرة في مثل هذه العقود بالمعاني والقصود، لا بظاهر الألفاظ أو صياغة البنود. كما ينبغي التفريق -عند النظر فيها- بين المقاصد والوسائل، إذ قد ثبت في القواعد أنه "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد". فإذا ما تبين أن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة يقتضي مخالفة تلك الشروط والضوابط إلى شروطٍ وضوابط أخرى؛ فإن الحكمة تقتضي العدول عن هذه الشروط إلى ما يحقق المصلحة الراجحة ويدرأ المفاسد؛ "فكل ما شرع لجلب مصلحةٍ، أو دفع مفسدة؛ فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك".


واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أن جُمُود المفتي على ظواهر النصوص، ووُقُوفه عند المسطور في الكتب مِن الأحكام في باب المعاملات والعقود، مِن غير نظرٍ في العوائد وإعمالها، فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد.