الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تسقط تحية المسجد لدخولي بعد صلاة العصر؟ .. الإفتاء تجيب

دخلت المصلى بعد صلاة
دخلت المصلى بعد صلاة العصر فهل تسقط عني تحية المسجد؟

دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

دخلت المصلى بعد صلاة العصر فهل تسقط عني تحية المسجد؟

وقالت الإفتاء تحية المسجد: ركعتان يصليهما من يدخل مسجدًا غير المسجد الحرام متوضئًا يريد الجلوس به لا المرور فيه، وذلك قبل الجلوس، وهي سنة؛ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»، وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

وبينت أن صلاة النافلة منهي عنها نهي كراهة بعد صلاة العصر؛ لحديث الشيخين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ»، واستثنى الشافعية النافلة التي تصلى لسبب عارض، كالكسوف والاستسقاء ودخول المسجد؛ لأن النافلة إما أن تفعل لسبب عارض أو مؤقتة بوقت معين؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 337، ط. المكتب الإسلامي): [النَّافلة قسمان: أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحيَّة المسجد... والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني: الأوقات التي يكره الصلاة فيها إلا صلاة لها سبب غير متأخر، أي أن سببها بعد الصلاة وليس قبلها كالإحرام، فإنه يحدث بعد الصلاة، فإنها تصح كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف، وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة. ثم عدَّ من هذه الأوقات فقال: وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بكمالها؛ للنهي عنه في "الصحيحين". انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 116، ط. دار الفكر).

وشددت دار الإفتاء بناءً عليه: فإن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر جائزة؛ لأنها من النوافل ذات السبب.

مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

وفي جواب سائل عن مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة، قالت الإفتاء: يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

وذلك في جواب ساءل يقول: أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

وشددت: غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".