الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 مكروهات للوضوء إحذر ان تقع فيها .. علي جمعة يوضحها

صدى البلد

الإسلام دين الحياة، ودين النظام، علم الإنسانية آداب التعايش مع كون الله، كما علم الإنسان كيفية التعايش مع نفسه، ولذلك وضع آداباً للطعام، وأداباً للشراب، وآداباً للنوم، وآداباً للحديث، وآداباً للجلوس، وآدابا للقيام، وآداباً لقضاء الحاجة، وكل هذه الأشياء عرفتها الحضارة الغربية بعد ذلك باسم « الإتيكيت » أي أدبيات التعايش مع المجتمع الإنساني، فالإسلام سباق في وضع تلك الأدبيات، وعلم الدنيا كلها هذه الأمور.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هناك مكروهات للوضوء تعني أن هناك أعمالاً لا ينبغي فعلها مع الوضوء، وإن حدثت منه فإن ذكر مكروه وليس حرام، بمعنى أنه لا يأثم عليه والأولى ترك هذه الأعمال.

ونجمل مكروهات الوضوء بأنها :

1) ترك أي شيء من سنن الوضوء.
2) الإسراف في الماء.
3) الزيادة على ثلاث.
4) الاستعانة بمن يقوم بأعمال الوضوء للمسلم بغير عذر (كالاستعانة بالخادم مثلاً)
5) المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم.

نواقض الوضوء

الأمر الأول: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة - رضى الله عنه-: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].


-