الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيت الطعام دون ترخيص.. اعرف عقوبة المخالفين

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

واصل جهاز حماية المستهلك  جهوده الرقابية  فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة ، إستهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ علي  41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى .

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام ، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ، مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين .

على الفور ، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط  وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط  41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيداً لبيعه فى الأسواق ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

(41.3 طن زيت طعام ) مُعاد تدويره .

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى :

( 4 تانك حديد سعة  10 طن / 3 ميزان طبلية  / 174 برميل فارغ / ادوت أخري مُستخدمة في التصنيع )

عقوبة غش المواد الغذائية بالقانون 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات الغش  في المواد الغذائية.

ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

 وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.