الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الصلاة تعتبر حاضرا إذا أدرك المصلي ركعة واحدة قبل أذان الصلاة التالية، غير ذلك تكون قضاء.


وأضاف: يجوز الإسراع في الصلاة ولكن مع الحفاظ على أركانها وسننها ، أما الإسراع المخل بالأركان فلا يجوز شرعا ، مع العلم أن الخشوع والتدبر أساس صحة الصلاة ، وليحافظ كل إنسان على أداء الصلاة في وقتها .


حكم الأذان قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة لو بدقيقة.

وأكد «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية  أن من أذن قبل وقت الأذان فيكون هذا الأذان باطلا، لأن من شروطه دخول وقت الصلاة.

وأشار المفتي السابق، إلى أن العلماء اشترطوا أن تقع همزة «الله» في وقت الأذان، فلو لم تقع الهمزة في الوقت لا يصح الأذان.

حكم جمع صلاتين قبل السفر 
 

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه :" كنت على سفر فجمعت جمع تقديم في سفري ولكن عدت من السفر قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل الصلاة صحيحة؟".

ردت اللجنة قائلة: إن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بشروط وهي أن يكون السفر طويلا يتجاوز 85 كيلو مترا وأن يقع الجمع في حال السفر. وأن ينوي الجمع قبل الإنتهاء من الصلاة الأولي ، والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف .وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.

فإن التزم بهذه الشروط ووصل إلي محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها ؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد.

 

حكم الصلاة في وسائل المواصلات

 أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله».

 

 أوضحت «الإفتاء» أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تقصر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يصلها المكلف فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يجمع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينوي الجمع -تقديما أو تأخيرا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيستحب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجا من الخلاف.