الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقل مدة النفاس وأكثرها.. تعرف على أقوال الفقهاء والرأي الراجح

المرأة المسلمة
المرأة المسلمة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول فيه (سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا رأت زوجتُك الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها.

وتابعت دار الإفتاء: وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها، أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة.

وذكرت دار الإفتاء، أن المرأة تغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ويحلّ لها حينئذٍ كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.

ما يحرم على النفساء؟

النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة؛ لأنه مشتق مِن تنفس الرحم بالدم أو مِن خروج النفس، وهو الولد أو الدم والكل موجود؛ كما قال الإمام مجد الدين الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 30، ط. الحلبي).

النفاس: حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن الصلاةِ ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث.

وليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى نفاسًا؛ فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم ولكن لا على سبيل الصحة ولا بولادة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم مِن الرحم على سبيل الصحة والاعتياد، وهو دم الحيض.

أقل النفاس

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حدَّ لأقل النفاس باتفاق العلماء، وأما أكثره؛ فالمختار للفتوى: هو المقرر في مذهب الحنفية، والحنابلة في المذهب؛ مِن أنَّ أقلَّ مدة النفاس لا حدَّ لها، وأنَّ أكثرها أربعون يومًا، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص، وأبي هبيرة عائذ بن عَمروٍ المزنيِّ، وأم المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنهم، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وسفيانُ الثوري، وأبو عُبَيد القاسم بن سلَّام، وداود، واختاره الأئمة: ابن عبد البر من المالكية، وابن سريج وأبو علي الطبري والمزني من الشافعية.

واستدلوا على ذلك؛ بما روي عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام ابن ماجه والدارقطني واللفظ له والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الأوسط" عن جابر رضي الله عنهما، وفي "المعجم الكبير" عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

وعَنْ أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المُستدرك".