الإدارية العليا : صفقة بيع " طنطا للكتان" شابها الفساد وإهدارالمال العام
" ننشر الحيثيات الكاملة لحكم الإدارية العليا بتأييد بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان
" عمومية " الشركة القابضة وافقت على بيع " طنطا للكتان " دون غطاء تشريعي
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان التابعة للقطاع العام للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت على بيع شركة طنطا للكتان في 27 أكتوبر 2004، وتم إبرام العقد في 9 فبراير 2005، وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعي، فضلاً عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس وإهدار لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار رئيس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام قد صدر في أول يونيو 2006 متضمناً إضافة المادة 26 مكرراً إلى أحكام اللائحة، التي تقضي بحق طرح الشركات المباعة في إطار برنامج الأصول المعتمد، وحق بيع هذه الشركات أياً كانت وسيلة التصرف فيها، إلاّ أنه تبين للمحكمة أن الدولة أصدرت قرارها ببيع الشركة بناء على هذه المادة قبل صدورها، وقبل نفاذ هذا التعديل، مما يصمه بالبطلان .
وأكدت أن عملية بيع الشركة "تدثرت بدون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر على قيمة الصفقة وإجراءاتها، بل امتدت إلى إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي لا يتحدى فقط التشريعات المصرية، وإنما يخالف بوضوح حكم المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 307 لسنة 2004" .
وأكدت المحكمة أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال والتصرف في ثروات الدولة في الحدود التي سنها المشرع، مما تنتفي معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسي" أو جانب الحياد المفترض في القاضي.