قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إسقاط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل.. وهذه حالات سحبها بالقانون

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بـ إسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبد الحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 مكرر "ب" الصادر في 4 مايو سنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة.

وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

القرار:


"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة عطره عبد الحميد حسين يونس – من مواليد إسرائيل بتاريخ 21-11-2003، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبيه دون الحصول على أذن سابق.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون

ونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.