قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:


بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.


والذى قضى فى منطوقه: 
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم. 


وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى: 


أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون: 
< من المقرر وفقاً لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 
< وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت: 
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 


كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً. 


ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره. 


ونصت المادة الأولى: 
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها. 


يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون: 


تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.


دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار. 


مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة. 


استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه. 


رابعا وأخيرا: 
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها. 


لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.