قالت دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليها حول موعد صيام الحاج المتمتع لثلاثة أيام، في حال عجزة عن ذبح الهدي.
السؤال جاء من رجل أحرم متمتعًا، ونفدت أمواله قبل دخول ذي الحجة، ولم يعد قادرًا على شراء الهدي، متسائلًا: متى يمكنه بدء الصيام الواجب بديلًا عن الهدي؟.
وردت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بأن من لا يستطيع الهدي يجوز له الشروع في صيام الثلاثة أيام منذ لحظة انتهاء عمرته ودخوله في النسك، طالما أتم الإحرام بالعمرة في أشهر الحج.
وأكدت أن الأفضلية تظل لصيام الأيام السابع والثامن والتاسع من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي تسبق يوم النحر.
وأوضحت أن "التمتع" يعني أن يبدأ الحاج بالعمرة خلال أشهر الحج، من ميقات بلده أو أي ميقات آخر يمر به، ثم يؤدي مناسكها ويتحلل منها، ليبدأ بعد ذلك الحج في نفس العام دون الرجوع إلى الميقات مرة أخرى.
وسُمي بذلك لأنه يتمتع بحِلّ محظورات الإحرام بين العمرة والحج، وأيضًا لأنه يسقط عنه شرط العودة للإحرام من الميقات مرة ثانية.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى عدة مراجع فقهية من المذاهب الأربعة، منها: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي، و"الفواكه الدواني" للنفراوي، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"المغني" لابن قدامة.