أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن حكم أداء شخص لصلاة منفردا داخل المسجد، بينما تقام صلاة الجماعة بجواره، فأوضحت أن الأصل في المسلم الحرص على أداء الصلاة في جماعة لما لها من أجر عظيم وفضل كبير، وقد وردت في ذلك نصوص نبوية تحث على هذا الفعل، غير أن من صلى منفردا في هذه الحالة فصلاته صحيحة ومجزئة شرعا، إلا أن فعله يعد مخالفا للمنهج الشرعي، ويعد تقصيرا في تحصيل الفضائل، ما لم يكن له عذر يبرر ترك الجماعة.
وقد أشار جمهور الفقهاء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة. جاء في أقوالهم ما يدل على ذلك، فالحنفية يرون أن الكراهة قائمة إذا وجدت فسحة في الصف ولم يدخل نفسه فيها، أما إن لم يجد فله عذر.
المالكية كذلك أقروا بصحة الصلاة مع الكراهة إن كان بإمكانه الدخول في الصف، والشافعية وافقوا الرأي ذاته، معتبرين أن الصلاة تجزئ وإن كان أداءها في جماعة هو الأكمل والأفضل.
قصر الصلاة للمسافر
فأوضحت دار الإفتاء أنه متى بلغت المسافة التي ينوي المسافر قطعها 81 كيلومترا، جاز له قصر الصلاة الرباعية، بشرط ألا يكون قد نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر عند جمهور العلماء، أو خمسة عشر يوما عند الحنفية.
وقد جاء هذا التفصيل بناء على أقوال المذاهب الأربعة:
الحنفية: يمنع القصر إن نوى المسافر إقامة 15 يوما أو أكثر.
المالكية والشافعية: يرون الإتمام إذا نوى الإقامة 4 أيام دون احتساب يومي الوصول والمغادرة.
الحنابلة: حددوا الإقامة المبطلة للقصر بأكثر من 20 صلاة، أي ما يزيد عن أربعة أيام باحتساب يومي الدخول والخروج.
بينما رجح ابن تيمية أن القصر مشروع ما دام لم ينو إقامة مطلقة، مستشهدا بسفرات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امتدت لأيام وأسابيع مع الاستمرار في قصر الصلاة، كإقامتهم بمكة و"رام هرمز" مع دوامهم على القصر.
وعلى ذلك ، فصلاة المنفرد صحيحة في وجود الجماعة، وإن خالف الأولى، أما قصر الصلاة فمرتبط بمسافة السفر ونية الإقامة، ويعتبر من الرخص المشروعة التي يؤجر عليها المسلم إن التزم بشروطها.