قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بفائدة سنوية؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

في ظل ارتفاع أسعار السيارات يسعى كثيرون إلى شراء سيارة بالتقسيط، لذا يتساءل كثيرون عن حكم شراء سيارة بالتقسيط لمعرفة هذا التصرف شرعا سواء كان جائزا أم لا، وفي السطور نتعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط.

حكم شراء سيارة بالتقسيط

وفي السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى على موقعها الإلكتروني، أنه من الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل.

ونوهت الإفتاء بأنه يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل.

هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟

وكان الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كشف عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.

شروط إخراج الزكاة على أقساط

وأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.