أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أكتوبر المقبل سيشهد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
من يستحق وحدات بديلة
وبحسب نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون الجديد، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشترط أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. كما تُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم التخصيص قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقود.
توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، إيجارًا أو تمليكًا.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
نهاية عقود الإيجار القديم
ووفقًا لـ قانون الإيجار القديم، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.