خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بالإخلاء، عبر إصدار أوامر بالطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. ويهدف التشريع إلى ضبط العلاقة بين الطرفين، وحسم الخلافات المزمنة في ملف الإيجارات.
أبرز أحكام القانون:
مدة عقود الإيجار القديم
عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر والتصنيف
بقرار من المحافظ، تُقسَّم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة.
القيم الإيجارية
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاء
التزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة.
الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.
ونص القانون على إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة.
إلغاء التشريعات السابقة
إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انتهاء المدد المحددة.
وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.