أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين “كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم” للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورديات أو التواجد الدائم بالمواقع.
الشروط الأساسية:
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن شروط التقدم للوظيفة وهي:
- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى القيد بنقابة المهندسين.
- أن يجيد MS Office واللغة الإنجليزية.
- أن لا تزيد السن على 32 سنة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.
- أن يستطيع العمل تحت القدرة الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥، وأن الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.
ولمزيد من للاستفسار يرجى الضغط هنا
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى".