شدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، العقوبات على كل من يتواجد داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح رسمي، أو يتسلّق آثارًا بدون ترخيص، مع مضاعفة العقوبات إذا اقترن الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري الثمين.
عقوبات رادعة للمخالفين
وفقًا للمادة 45 مكرر من القانون، يُعاقب كل من يُضبط داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو من يتسلّق أثرًا بدون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبات عند مخالفة الآداب العامة
تنص المادة نفسها على مضاعفة العقوبة في حال اقتران الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، مما يعكس حرص المشرّع على ردع كل تصرف يسيء للتراث أو يعكس صورة سلبية عن البلاد.
مكافحة الظواهر السلبية والتعديات على التراث
يستهدف القانون مواجهة ظواهر دخيلَة مثل الدخول الخلسة للمواقع الأثرية أو تسلق الآثار بدون ترخيص، إضافة إلى سد الثغرات التشريعية التي كانت تستغل في تهريب الآثار أو الاتجار بها، أو البناء غير القانوني على الأراضي الأثرية، حمايةً للتراث الوطني من التدهور والدمار.
الردع والحفاظ على الهوية الوطنية
يرتكز قانون حماية الآثار على مبدأ الاختصاص العيني، مستلهماً التجارب الدولية في حماية تراثها، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وتوقيع عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم، وتأمين حفظ الآثار وصون الهوية الثقافية لمصر عبر الأجيال القادمة.