ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول الدليل الشرعي على جواز قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج.
أجابت دار الإفتاء بأن الاستدلال على ذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل»، مشيرةً إلى أن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة باب من أبواب الاستعانة بالله، وأن العبد ينال بها سؤله.
وأوضحت أن العلماء استنبطوا من الحديث مشروعية قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات، كما ذكر الشيخ ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته "الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور"، مؤكِّدًا أنه ما قرأ أحد الفاتحة وسأل حاجته إلا قُضيت بإذن الله.
كما استشهدت بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أخرجه مسلم والنسائي، وفيه أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك بُشّر فيه بأن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم يُعطهما نبي من قبل، وأن من قرأ بحرف منهما أُعطيه.
وبيّن العلماء أن معنى ذلك أن الفاتحة تجوز للاستعانة، فهي الكافية، وخواتيم البقرة كافية لمن يقرأها في ليلته. وقد أشار العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين" إلى أن الفاتحة قد تكون وسيلة لنيل المطلوب أو ثوابها الأعظم.
كما نقلت دار الإفتاء عن السلف الصالح أنهم عملوا بذلك، حيث ورد عن عطاء أنه قال: "إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقضى إن شاء الله".
وعلّق العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" بأن هذا أصل لما تعارف عليه الناس من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وتيسير الأمور.