قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق توكتوك متهم بالتحـ.ـرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول
الأجهزة الأمنية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توكتوك" بالتحـ.ـرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالى رغماً عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.