قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى| هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام.. وحكم النوم قبل صلاة العشاء.. وهل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

فتاوى
فتاوى

فتاوى|

هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام
حكم النوم قبل صلاة العشاء
هل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يهتم يتساءل عنها كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما، أو يلزم التزامُ ظاهر النص دون عدولٍ عنه إلى غيره؟

وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة، وهو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة في الكفارة.

وأضاف: شرع الله تعالى كفارة اليمين حفظًا لحرمة الإيمان أن تُبتذل، وزجرًا للنفوس أن تتساهل في إطلاقها، وجبرًا لما فات من الوفاء بعد الحِنث، فجعلها سبيلًا إلى التَّخلُّص من موجب اليمين على وجهٍ مشروع، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2].

وواصل: قال الإمام البَغَوِي في "معالم التنزيل" (5/ 117، ط. دار إحياء التراث العربي): \[أي: بيَّن وأوجب أن تُكفِّروها إذا حنثتم، وهي ما ذكر في سورة المائدة] اهـ.

وأوضح فضيلة المفتي أن كفارة اليمين ثلاثُ خصالٍ على سبيل التخيير: إطعامُ عشرةِ مساكين ممَّا يطعم الإنسانُ أهلَه، أو كسوتُهم بما يُعَدّ كسوةً مجزئة في العُرف، أو عِتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإن عجز المُكفِّرُ عن جميع ذلك، صام ثلاثة أيام، على سبيل الترتيب لا التخيير، كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ \[المائدة: 89].
 

حكم النوم قبل صلاة العشاء
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم النوم قبل صلاة العشاء والاستيقاظ في اليوم التالي، مشددًا على أن الصلاة على وقتها واجبة ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، حيث قال تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”، ما يدل على ضرورة أداء الصلاة ضمن الوقت المحدد لها.

 وأكد الدكتور علي فخر ، أنه إذا نام الشخص قبل صلاة العشاء نتيجة إرهاق شديد أو تعب جسدي، يجب عليه السعي للاستيقاظ قبل أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، لتجنب تفويت الفروض الشرعية وضمان تنظيم حياته اليومية.

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن معظم الناس لا يستطيعون النوم طيلة الليل من بعد صلاة العشاء وحتى موعد الفجر، موضحًا أن من يتمكن من الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر، يمكنه أن يؤدي صلاة العشاء أولًا ثم صلاة الفجر في وقتها المحدد، لضمان أداء الفرضين في ترتيبهما الصحيح وفق ما فرضه الشرع.

وأشار أمين الفتوى ، إلى أن الالتزام بمواقيت الصلاة له أثر بالغ على تنظيم حياة الفرد اليومية، حيث أن الشخص الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا جدًا، فتكون مواعيد استيقاظه ونومه وأعماله اليومية متناسقة مع أوقات الصلاة، بينما من لا يحافظ على الصلاة غالبًا ما يجد يومه مبعثرًا وغير منظم، مما يؤثر على نشاطه وحياته العملية والاجتماعية.

وأكد الدكتور علي فخر ، أنه إذا نام الشخص ولم يتمكن من أداء صلاة العشاء في وقتها، فيجب عليه عند الاستيقاظ أن يؤدي صلاة العشاء أولًا، ثم يليها صلاة الفجر مباشرة، مع مراعاة ترتيب الصلوات كما فرضها الشرع، مشددًا على أن الأفضل دائمًا هو أداء الصلاة في وقتها المحدد لتجنب هذا التعارض وضمان الخشوع الكامل أثناء الصلاة، إضافة إلى تحقيق تنظيم أفضل للحياة اليومية.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن هذا الترتيب الشرعي للصلاة يحافظ على حقوق الله وواجبات الإنسان، ويؤكد على أن الصلاة ليست مجرد فرض شكلي، بل وسيلة لتنظيم الوقت والجهد والحفاظ على النشاط الروحي والجسدي، وأن من يلتزم بالمواقيت يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة، كما يساعده على ترتيب أولوياته والتفرغ للعبادات والأعمال الأخرى دون إهمال أو تأخير.

هل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مصمونه: ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال؟ حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءٌ من الأليتين أثناء السجود؛ فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التيشيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها، ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف. 

وأهابت دار الإفتاء المصرية بالأئمة والعلماء ضرورة تنبيه المصلين على هذا الأمر الذي يَغْفُل عنه كثيرٌ من الناس في هذه الأيام.

عورة الرجل في الصلاة

تُطلَق العورة في اللغة على عدة معانٍ؛ منها: السوءةُ وكلُّ أمرٍ يُستَحيَا منه. وعورة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند جمهور الفقهاء على تفصيلٍ بينهم في ذلك؛ لِـمَا رواه الحارث في "مسنده" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ».
وروى ابن حبان في "صحيحه" عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاق قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ -جُعِلْتُ فِدَاكَ- حَتَّى أُقَبِّلَ؛ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ. قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ، فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ"، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا.


وروى الدار قطني في "سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «..وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ».
 

إلَّا أَنَّ الحنفية والمالكية قَسَّموا العورة إلى مُغَلَّظةٍ ومخففةٍ؛ فالـمُغَلَّظة هي السوأتان، والـمُخَفَّفة ما عداهما مما بين السرة إلى الركبة

آراء الفقهاء في حكم انكشاف جزء من العورة أثناء الصلاة

اختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد. 


وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه.

وذهب الحنابلة إلى عدم بطلان الصلاة عند انكشاف جزءٍ يسيرٍ من العورة بلا قصد، وحَدَّدوا اليسير بالذي لا يَفْحُش في النَّظَر عُرْفًا، والفُحْش يختلف بحسب الشيء الـمُنْكَشِف؛ واستدلُّوا بما رواه عمرو بن سَلِمة رضي الله عنه قال: كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كَذَا وَكَذَا»، وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ»، وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ. أخرجه البخاري في "صحيحه"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وأبو داود في "السنن" واللفظ له، وزاد في روايةِ النُّفيليِّ قولَ عمرو بن سلمة رضي الله عنه: "فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِي".