كشف الدكتور عطية لاشين –أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف– عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن معلومات وضوابط شرعية حول تكييش الشيكات.
وقال "لاشين" إنه لا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها المسماة في الشيك، لأن ذلك يدخل في باب الربا.
وتابع: أما إذا تم تكييشها بقيمتها الكاملة مع القبض في مجلس العقد، أو عن طريق سلع معينة، فلا حرج في ذلك.
وأوضح حالات تكييش الشيكات وهى:
الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها المسماة في الشيك أو أكثر، وهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا،، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قراراً بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.
الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].
حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ وما حكم تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة، إن البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.
وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.
وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.
وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.
وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.