فرض قانون الأسلحة والذخائر المصري، مجموعة من الشروط الصارمة لضمان ضبط عملية إصلاح الأسلحة وترخيص حيازتها، في إطار تعزيز الانضباط والرقابة على هذه المهنة الحساسة.
وجاء في المادة (19) من القانون، أن الحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة مشروط بأن يكون المتقدم محمود السيرة، واجتياز امتحان تخصصي تحدد تفاصيله وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إيداع تأمين مالي قيمته 20 جنيهًا.
منع إصدار الترخيص لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا
وفيما يتعلق بترخيص حيازة الأسلحة، نصت المادة (7) على منع إصدار الترخيص لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا، أو لمن لهم سوابق جنائية في جرائم خطيرة مثل الاعتداء على النفس أو المال، أو الاتجار بالمخدرات، أو حيازة الأسلحة أثناء ارتكاب الجريمة، أو لمن ثبتت عليهم أمراض نفسية أو عقلية، إضافة إلى من لا يتمتعون باللياقة الصحية أو المعرفة الكافية بالتعامل الآمن مع الأسلحة.
كما يشدد القانون على إلغاء الترخيص إذا طرأ على صاحبه أي من الأسباب المذكورة، ويمنع منعًا باتًا استيراد أو تصنيع أو إصلاح أو الاتجار بالأسلحة والذخائر إلا بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه.
ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم سوق الأسلحة، وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير القانوني أو غير الآمن للأسلحة، من خلال ضوابط صارمة تضمن سلامة الأفراد والمجتمع.